responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294


دليلنا : ما قدمناه في الصلاة الأولى .
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف [1] .
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل ، وبه أكثر الروايات ، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل [2] .
وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء : تقديمها أفضل [3] .
وقال أبو إسحاق : اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل ، وهو المشهور [4] .
وقال غير أبي إسحاق : هذا القول لا يعرف للشافعي ، والمشهور الأول [5] .
دليلنا : ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات > المراد من الصلاة الوسطى < / فهرس الموضوعات > مسألة 40 : الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة [6] .
وقال الشافعي : هي صلاة الصبح [7] ، وبه قال مالك [8] .
وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن



[1] سنن الترمذي 1 : 305 ، والمبسوط 1 : 147 ، والمجموع 3 : 55 .
[2] الإستبصار 1 : 267 ذيل حديث 965 ما لفظه ( وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ) ، و 1 : 272 حديث 986 و 988 ، والتهذيب 2 : 31 ، 261 ، 262 حديث 95 ، 1041 ، 1043 .
[3] المجموع 3 : 40 و 56 ، والمبسوط 1 : 147 .
[4] المجموع 3 : 56 .
[5] المجموع 3 : 57 .
[6] سنن أبي داود 1 : 112 ( باب وقت العصر ) ، وسنن البيهقي 1 : 458 ، والدر المنثور 1 : 301 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 442 ، والمجموع 3 : 61 ، وتفسير القرطبي 3 : 209 ، ونيل الأوطار 1 : 401 .
[7] المجموع 3 : 60 ، وسنن البيهقي 1 : 461 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 97 .
[8] مقدمات ابن رشد 1 : 99 ، وتفسير القرطبي 3 : 211 ، والمجموع 3 : 60 .

294

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست