نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294
دليلنا : ما قدمناه في الصلاة الأولى . وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف [1] . والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل ، وبه أكثر الروايات ، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل [2] . وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء : تقديمها أفضل [3] . وقال أبو إسحاق : اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل ، وهو المشهور [4] . وقال غير أبي إسحاق : هذا القول لا يعرف للشافعي ، والمشهور الأول [5] . دليلنا : ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته . < فهرس الموضوعات > المراد من الصلاة الوسطى < / فهرس الموضوعات > مسألة 40 : الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة [6] . وقال الشافعي : هي صلاة الصبح [7] ، وبه قال مالك [8] . وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن
[1] سنن الترمذي 1 : 305 ، والمبسوط 1 : 147 ، والمجموع 3 : 55 . [2] الإستبصار 1 : 267 ذيل حديث 965 ما لفظه ( وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ) ، و 1 : 272 حديث 986 و 988 ، والتهذيب 2 : 31 ، 261 ، 262 حديث 95 ، 1041 ، 1043 . [3] المجموع 3 : 40 و 56 ، والمبسوط 1 : 147 . [4] المجموع 3 : 56 . [5] المجموع 3 : 57 . [6] سنن أبي داود 1 : 112 ( باب وقت العصر ) ، وسنن البيهقي 1 : 458 ، والدر المنثور 1 : 301 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 442 ، والمجموع 3 : 61 ، وتفسير القرطبي 3 : 209 ، ونيل الأوطار 1 : 401 . [7] المجموع 3 : 60 ، وسنن البيهقي 1 : 461 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 97 . [8] مقدمات ابن رشد 1 : 99 ، وتفسير القرطبي 3 : 211 ، والمجموع 3 : 60 .
294
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294