نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295
عباس [1] . وقال أبو حنيفة : هي صلاة العصر [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " وقوموا لله قانتين " [3] لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها . لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة . < فهرس الموضوعات > مسائل القبلة < / فهرس الموضوعات > مبحث مسائل القبلة < فهرس الموضوعات > قبلة من كان في المسجد ، وفي الحرم وخارجه < / فهرس الموضوعات > مسألة 41 : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا القبلة الكعبة لا غير ، ثم اختلفوا فمنهم من قال : كلف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة [4] ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة [5] ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : كلف الجهة التي فيها الكعبة [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة ، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد وكل
[1] الموطأ 1 : 139 ( 8 ) باب صلاة الوسطى ، حديث 28 ، وتفسير القرطبي 3 : 210 ، وسنن البيهقي 1 : 461 . [2] قال النووي في المجموع 3 : 61 وقال طائفة : هي العصر ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر ، وتفسير القرطبي 3 : 210 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 99 . [3] البقرة : 238 . [4] الأم 1 : 94 ، والمجموع 3 : 192 ، و 208 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 313 . [5] الأم 1 : 94 ، ونيل الأوطار 2 : 180 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 313 . [6] الهداية 1 : 45 ، ومراقي الفلاح : 34 ، والمجموع 3 : 208 ، وبداية المجتهد 1 : 108 ، ونيل الأوطار 2 : 180 .
295
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 295