responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293


عمر [1] .
وقال أبو حنيفة والثوري : الأسفار أفضل [2] ، وبه قال النخعي [3] ، و رووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد ثبت أنه حجة ، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت ، والأمر عندنا يقتضي الفور ، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث .
وأيضا قوله تعالى " حافظوا على الصلوات " [5] ومن المحافظة أدائها في أول الوقت .
وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة ، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك [6] ، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الابراد [7] .
وكذلك العصر تقديمها أفضل ، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف [8] ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق [9] .
وقال أبو حنيفة : تأخيرها أفضل [10] ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك .



[1] الأم 1 : 74 ، وشرح معاني الآثار 1 : 180 - 182 ، والمجموع 3 : 51 ، والمبسوط 1 : 145 .
[2] المبسوط 1 : 145 ، وسنن الترمذي 1 : 290 ، والمجموع 3 : 51 .
[3] المجموع 3 : 51 .
[4] شرح معاني الآثار 1 : 182 ، والمجموع 3 : 51 .
[5] البقرة : 238 .
[6] الأم 1 : 72 ، والمجموع 3 : 59 .
[7] الأم 1 : 72 - 73 ، والمجموع 3 : 59 - 60 .
[8] الأم 1 : 73 ، والمجموع 3 : 54 .
[9] حكى الترمذي في السنن 1 : 300 ذلك عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
[10] المبسوط 1 : 147 ، والمجموع 3 : 54 .

293

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست