نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 293
عمر [1] . وقال أبو حنيفة والثوري : الأسفار أفضل [2] ، وبه قال النخعي [3] ، و رووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود [4] . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد ثبت أنه حجة ، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت ، والأمر عندنا يقتضي الفور ، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث . وأيضا قوله تعالى " حافظوا على الصلوات " [5] ومن المحافظة أدائها في أول الوقت . وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة ، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك [6] ، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الابراد [7] . وكذلك العصر تقديمها أفضل ، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف [8] ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق [9] . وقال أبو حنيفة : تأخيرها أفضل [10] ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك .