responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242


الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل ، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي [1] ، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل : الاعتبار بالعادة دون التميز . وبه قال أبو حنيفة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة ، وعموم الأخبار يقتضي ذلك ، والأخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال ، وإن حملناها على عمومها ، وقلنا بقول أبي حنيفة كان قويا .
< فهرس الموضوعات > حكم الناسية لأيام حيضها أو لوقتها < / فهرس الموضوعات > مسألة 211 : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها ، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة ، وتصلي الباقي وتصوم [3] .
والثاني : مثل قولنا [4] ، إلا أنه قال : تقضي الصوم ، إلا أنهم قالوا : تصوم شهر رمضان ثم تقضي . ومنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما . ومنهم من قال سبعة عشر يوما ، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن [5] ، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام يتضمن



[1] المغني لابن قدامة 1 : 319 .
[2] المجموع 2 : 431 .
[3] المجموع 2 : 434 .
[4] المجموع 2 : 434 ، والمغني لابن قدامة 1 : 321 .
[5] وهي رواية مفصلة طويلة رواها الكليني في الكافي 3 : 83 حديث 1 ، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 381 حديث 1183 .

242

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست