نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 242
الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل ، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي [1] ، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل : الاعتبار بالعادة دون التميز . وبه قال أبو حنيفة [2] . دليلنا : إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة ، وعموم الأخبار يقتضي ذلك ، والأخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال ، وإن حملناها على عمومها ، وقلنا بقول أبي حنيفة كان قويا . < فهرس الموضوعات > حكم الناسية لأيام حيضها أو لوقتها < / فهرس الموضوعات > مسألة 211 : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها ، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة ، وتصلي الباقي وتصوم [3] . والثاني : مثل قولنا [4] ، إلا أنه قال : تقضي الصوم ، إلا أنهم قالوا : تصوم شهر رمضان ثم تقضي . ومنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما . ومنهم من قال سبعة عشر يوما ، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن [5] ، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام يتضمن
[1] المغني لابن قدامة 1 : 319 . [2] المجموع 2 : 431 . [3] المجموع 2 : 434 . [4] المجموع 2 : 434 ، والمغني لابن قدامة 1 : 321 . [5] وهي رواية مفصلة طويلة رواها الكليني في الكافي 3 : 83 حديث 1 ، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 381 حديث 1183 .
242
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 242