responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243


تفصيل ذلك ، وينبغي أن يكون محمولا عليه .
وقول الشافعي إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة ، بناءا على أنه أقل الحيض ، وقد بينا خلاف ذلك [1] .
فأما قضاء الصوم ، فإنه يحتاج إلى شرع ، لأنه فرض ثان ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، فوجب نفيه .
< فهرس الموضوعات > حكم التلفيق في أيام الحيض < / فهرس الموضوعات > مسألة 212 : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام ، أو انقطع دونها ، كان الكل حيضا . وبه قال أبو حنيفة [2] . وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا ، وما ترى فيه نقاء تكون طهرا [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض [4] ، والعشرة أيام كلها أيام حيض ، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا .
< فهرس الموضوعات > القول في أكثر النفاس < / فهرس الموضوعات > مسألة 213 : أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة ، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما [5] .



[1] راجع المسألة التاسعة من كتاب الحيض .
[2] أحكام القرآن للجصاص 1 : 346 ، والمجموع 2 : 502 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 1 : 346 ، والمجموع 2 : 387 .
[4] أنظر المسألة الثامنة .
[5] قاله السيد المرتضى في الإنتصار : 21 ، وسلار في المراسم : 44 . وروى الشيخ الصدوق في الهداية : 5 ، عن الصادق عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما . وقال العلامة في المختلف : 41 ما لفظه : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ وعلي بن بابويه أنه عشرة أيام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، وقال السيد المرتضى ثمانية عشر يوما وهو اختيار المفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلار ، إلا أن المفيد قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه أعمل لوضوحه ( إنتهى ) .

243

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست