responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


بذلك خلافه ، لأنه مبني عليه .
وأما قول أبي حنيفة ، فإنه يبطل لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولة ، فينبغي أن تسقط وترجع إلى العادة وهي خمسة أيام .
مسألة 209 : إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول دما أحمر ، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض ، والباقي دم أحمر ، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز وقد بينا القول فيه . وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة أيام حيضا ، والباقي استحاضة .
وقال الشافعي : في الشهر الأول مثل قولنا ، وكذلك في الشهر الثاني ، وقال في الشهر الثالث : إنها ترد إلى الشهر الثاني [1] وهو خمسة أيام بناءا منه على أن العادة تثبت بشهر واحد ، وقد دللنا على خلاف ذلك ، فسقط خلافه [2] .
مسألة 201 : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة . مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض ، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة ، وفيما بعدها دم الحيض ، وجاوز العشرة ، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض ، والأولة من الاستحاضة ، اعتبارا بالتمييز . وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض ، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل ، اعتبرت بالتميز .
وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر ، فرأت فيها دم



[1] المجموع 2 : 420 .
[2] راجع المسألة 13 .

241

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست