responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240


الشهر عدة أيام سواء . قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [1] .
< فهرس الموضوعات > في الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > مسألة 207 : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر ، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع ، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع ، كان الكل حيضا . وبه قال الشافعي [2] .
وقال أبو حنيفة : إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها ، كان حيضها الخمسة المعتادة ، والتي قبلها استحاضة . وقال : إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا [3] .
دليلنا : ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام [4] ، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا ، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة .
مسألة 208 : إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا ، والباقي استحاضة .
وقال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما [5] .
وقال أبو حنيفة : تكون العشرة الأخيرة حيضا [6] .
دليلنا : على الشافعي : ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة [7] فسقط



[1] الكافي 3 : 79 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 380 حديث 1178 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 353 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 353 .
[4] راجع المسألتين 9 و 10 وفيهما الروايات الدالة على ذلك .
[5] سنن الترمذي 1 : 228 ، والمجموع 2 : 413 ، والمغني لابن قدامة 1 : 353 ، وتحفة الأحوذي 1 : 401 .
[6] بدائع الصنائع 1 : 41 ، والمغني لابن قدامة 1 : 353 .
[7] أنظر المسألتين 9 و 10 .

240

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست