نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 240
الشهر عدة أيام سواء . قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها [1] . < فهرس الموضوعات > في الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > مسألة 207 : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر ، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع ، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع ، كان الكل حيضا . وبه قال الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة : إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها ، كان حيضها الخمسة المعتادة ، والتي قبلها استحاضة . وقال : إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا [3] . دليلنا : ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام [4] ، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا ، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة . مسألة 208 : إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا ، والباقي استحاضة . وقال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما [5] . وقال أبو حنيفة : تكون العشرة الأخيرة حيضا [6] . دليلنا : على الشافعي : ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة [7] فسقط