responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > القول في الحامل تحيض أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 205 : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا حيض .
وقال الشافعي في الجديد : إنها تحيض ولم يفصل [1] . وقال في القديم : لا تحيض ولم يفصل ، وبه قال أبو حنيفة [2] .
دليلنا : ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما [3] وبينا الوجه ، فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب .
< فهرس الموضوعات > في كيفية ثبوت عادة المرأة < / فهرس الموضوعات > مسألة 206 : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين ، أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي [4] .
وقال المروزي ، وأبو العباس بن سريج ، وغيرهما من أصحاب الشافعي :
إن العادة تثبت بمرة واحدة [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل ، والأصل شغل الذمة بالعبادات ، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم .
وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة أيام ، تختلف عليها لا يكون طمثها في



[1] المجموع 2 : 384 ، والمغني لابن قدامة 1 : 361 .
[2] المجموع 2 : 384 ، والمغني لابن قدامة 1 : 361 ، وبدائع الصنائع 1 : 42 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 95 ، والبحر الرائق 1 : 201 .
[3] التهذيب 1 : 386 - 388 ، والاستبصار 1 : 138 - 141 باب الحبلى ترى الدم .
[4] المجموع 2 : 418 ، والمغني لابن قدامة 1 : 316 .
[5] المجموع 2 : 418 ، والمغني لابن قدامة 1 : 316 .

239

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست