نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 239
< فهرس الموضوعات > القول في الحامل تحيض أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 205 : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا حيض . وقال الشافعي في الجديد : إنها تحيض ولم يفصل [1] . وقال في القديم : لا تحيض ولم يفصل ، وبه قال أبو حنيفة [2] . دليلنا : ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما [3] وبينا الوجه ، فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب . < فهرس الموضوعات > في كيفية ثبوت عادة المرأة < / فهرس الموضوعات > مسألة 206 : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين ، أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي [4] . وقال المروزي ، وأبو العباس بن سريج ، وغيرهما من أصحاب الشافعي : إن العادة تثبت بمرة واحدة [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل ، والأصل شغل الذمة بالعبادات ، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم . وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة أيام ، تختلف عليها لا يكون طمثها في