نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
أحمد بن حنبل [1] . وقال في القديم : إن تفاحش وكثر ، لم يجز له المسح ، وإن كان قليلا جاز [2] وبه قال مالك بن أنس [3] . وقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم ، لم يجز ، وإن كان يقع عليه الاسم جاز [4] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وإن نقص عن ذلك جاز ، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين [5] . دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [6] فأوجب المسح على ما يسمى رجلا ، والخف ليس برجل ، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل ، وليس على غير ذلك دليل . < فهرس الموضوعات > حكم المتيمم إذا لبس الخف ووجد الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 175 : المتيمم إذا لبس الخف ، ثم وجد الماء ، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء [7] لأن التيمم لا يرفع الحدث ، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة . وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار ، فأما حال الضرورة ، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة ، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما ، لأن عموم