responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


أحمد بن حنبل [1] .
وقال في القديم : إن تفاحش وكثر ، لم يجز له المسح ، وإن كان قليلا جاز [2] وبه قال مالك بن أنس [3] .
وقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم ، لم يجز ، وإن كان يقع عليه الاسم جاز [4] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وإن نقص عن ذلك جاز ، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين [5] .
دليلنا : قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " [6] فأوجب المسح على ما يسمى رجلا ، والخف ليس برجل ، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل ، وليس على غير ذلك دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم المتيمم إذا لبس الخف ووجد الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 175 : المتيمم إذا لبس الخف ، ثم وجد الماء ، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء [7] لأن التيمم لا يرفع الحدث ، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة .
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار ، فأما حال الضرورة ، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة ، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما ، لأن عموم



[1] المجموع 1 : 496 ، والمغني لابن قدامة 1 : 296 .
[2] المجموع 1 : 496 ، وبداية المجتهد 1 : 19 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 40 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 ، والمغني لابن قدامة 1 : 296 ، وشرح العناية على الهداية 1 : 104 .
[4] المجموع 1 : 496 ، والمغني لابن قدامة 1 : 296 .
[5] الهداية 1 : 28 ، والمجموع 1 : 496 ، والمغني لابن قدامة 1 : 296 ، وبداية المجتهد 1 : 19 ، والنتف 1 : 20 ، وشرح فتح القدير 1 : 104 ، وتفسير القرطبي 6 : 101 .
[6] المائدة : 6 .
[7] المجموع 1 : 514 - 515 ، وشرح فتح القدير 1 : 101 .

211

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست