responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212


الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على خف تخرق ظاهره < / فهرس الموضوعات > مسألة 176 : إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته ، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه ، قال الشافعي : يجوز المسح عليه [2] وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ، ومع الضرورة ، لا فرق بين الظهارة والبطانة ، وبين صفيقه ورقيقه .
< فهرس الموضوعات > في تعيين نوع الخف < / فهرس الموضوعات > مسألة 177 : قال الشافعي : كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق بعضها على بعض ، أو غير ذلك . وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب ، أو حديد ، أو خرق صفيقة ، وما أشبه ذلك ، لا يجوز المسح عليه [3] .
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم الخف الذي فيه شرح < / فهرس الموضوعات > مسألة 178 : إذا كان في الخف شرح ، قال الشافعي : إن كان فوق الكعب لا يضره ، وجاز المسح عليه . وإن كان دونه ، فإن كان يبين منه الرجل : لا يجوز المسح ، وإن كان لا يبين إذا مشى ، جاز المسح [5] .
وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو ، فلا يجوز أن يمسح عليهما ، لأن الضرورة قد زالت . وإن لم يكن كذلك ، جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار [6] .



[1] تقدمت الإشارة إليه في المسألة 173 .
[2] الأم 1 : 33 ، والمجموع 1 : 497 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 .
[3] الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 495 ، ومغني المحتاج 1 : 66 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 .
[4] المتقدمة في المسألة 173 .
[5] الأم 1 : 36 ، والمجموع 1 : 496 ، ومغني المحتاج 1 : 67 .
[6] الدالة على عدم جواز المسح عند الاختيار ، وجوازه عند الاضطرار المتقدمة في المسألة 168 .

212

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست