نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 210
وهذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة والاختيار [1] . < فهرس الموضوعات > حكم من غسل رجله وأدخلها الخف < / فهرس الموضوعات > مسألة 173 : قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف ، لم يجز له المسح بعد ذلك ، لأن من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل [2] . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : أنه يجوز ذلك ، لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة ، بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الأعضاء الثلاثة ، ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه ، جاز له بعد ذلك المسح [3] . وهذا يسقط عنا على ما قررناه ، لأن تجويزنا للمسح في حال الضرورة ، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة ، لأن الأخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة [4] . < فهرس الموضوعات > حكم المسح على خف تخرق مقدمه < / فهرس الموضوعات > مسألة 174 : إذا تخرق شئ من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه ، لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأن عند ذلك تزول الضرورة ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد . وقال الشافعي : إن تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل ، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد [5] وبه قال