responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 210


وهذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة والاختيار [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم من غسل رجله وأدخلها الخف < / فهرس الموضوعات > مسألة 173 : قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف ، لم يجز له المسح بعد ذلك ، لأن من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل [2] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري : أنه يجوز ذلك ، لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة ، بل لو لبس الخفين أولا ثم غسل الأعضاء الثلاثة ، ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه ، جاز له بعد ذلك المسح [3] .
وهذا يسقط عنا على ما قررناه ، لأن تجويزنا للمسح في حال الضرورة ، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة ، لأن الأخبار على عمومها في جواز ذلك عند الضرورة [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على خف تخرق مقدمه < / فهرس الموضوعات > مسألة 174 : إذا تخرق شئ من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه ، لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأن عند ذلك تزول الضرورة ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد .
وقال الشافعي : إن تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل ، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد [5] وبه قال



[1] تقدم تقريره في المسائل 44 و 168 و 169 .
[2] المغني لابن قدامة 1 : 282 ، وبداية المجتهد 1 : 21 ، ومغني المحتاج 655 ، وعمدة القاري 3 : 97 ، وفتح الباري 1 : 310 ، وكفاية الأخيار 1 : 29 .
[3] بداية المجتهد 1 : 21 ، وعمدة القاري 3 : 97 ، وفتح الباري 1 : 310 .
[4] تقدمت الإشارة إليه في المسألة 168 .
[5] الأم 1 : 33 ، والمجموع 1 : 496 ، والمغني لابن قدامة 1 : 296 ، وبداية المجتهد 1 : 19 ، وشرح فتح القدير 1 : 104 ، والنتف 1 : 20 ، وكفاية الأخيار 1 : 29 .

210

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست