responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 193


وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم ماء الكثير < / فهرس الموضوعات > مسألة 148 : الماء الكثير ، إما الكر على مذهبنا ، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة ، تنجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره ، أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا ، ويزول عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر شئ سواه .
وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء :
أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير ، ولم يعتبر المقدار .
والثاني أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر .
والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيره .
والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره [2] .
وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا : وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره [3] .
دليلنا : إن الماء معلوم نجاسته ، وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل ، وليس على الأشياء التي اعتبرها دليل على أنها تطهر الماء ، ولا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كر من الماء ، لأن ذلك معلوم أنه يطهر به ، ولأنه إذا بلغ كرا فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء ، والماء النجس



[1] الكافي 3 : 2 حديث 2 ، والفقيه 1 : 8 حديث 12 ، والتهذيب 1 : 40 حديث 107 ، والاستبصار 1 : 6 حديث 1 .
[2] المجموع 1 : 132 ، ومغني المحتاج 1 : 22 .
[3] المصدر السابق .

193

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست