responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192


وأبي ثور [1] .
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : إنه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا ، إلا إذا تغير أحد أوصافه [2] وقال أبو حنيفة :
إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه ، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس [3] .
وفسر أبو يوسف ، والطحاوي مذهبه فقالا : إن كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر ، فإنه ينجس ، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر ، فإذا وقعت فيه النجاسة ، فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك إليه لا ينجس [4] .
وقال المتأخرون من أصحابه إن الاعتبار بحصول النجاسة في الماء ، إما علما وإما ظنا ، وإنما يعتبر تحرك الماء ، ليغلب في الظن بلوغ النجاسة إليه ، فإن غلب في الظن خلافه ، حكم بطهارته [5] .
دليلنا : على اعتبار الكر : إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك ، وإن اختلفوا في مقداره .
وروى حماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [6] .



[1] مسائل الإمام أحمد : 4 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، وسنن الترمذي 1 : 98 ، والمجموع 1 : 112 .
[2] تفسير القرطبي 13 : 42 ، وبداية المجتهد 1 : 23 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 340 والتفسير الكبير 24 : 94 ، وسبل السلام 1 : 19 .
[3] بداية المجتهد 1 : 13 ، وسبل السلام 1 : 20 .
[4] تفسير القرطبي 13 : 42 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، والتفسير الكبير 24 : 94 .
[6] التهذيب 1 : 40 حديث 108 ، والاستبصار 1 : 6 حديث 2 ، والكافي 3 : 2 حديث 1 .

192

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست