responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194


ليس بأكثر من عين النجاسة ، وأما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار ، ولها حكم يخصها نبينه فيما بعد .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء القليل < / فهرس الموضوعات > مسألة 149 : إذا نقض الماء عن الكر على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي ، وحصلت فيه نجاسة ، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه . ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا .
وقال الشافعي : يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين [1] أو ينبع فيه ما يتم به قلتين .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [2] < فهرس الموضوعات > إذا كان الماء قدر كر في موضعين < / فهرس الموضوعات > مسألة 150 : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين ، وحصل فيهما نجاسة ، أو في أحدهما ، لم يطهر إذا جمع بينهما .
وقال الشافعي : يطهر [3] . واختاره المرتضى [4] .
دليلنا : إنهما ( ماءان ) محكوم بنجاستهما على الانفراد ، فمن ادعى أنه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة ، فعليه الدليل ، وليس عليه دليل ، فوجب أن يبقى على الأصل .
< فهرس الموضوعات > حكم بول الظبي في الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 151 : إذا بال ظبي في ماء ، لم ينجس بذلك ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك .
وقال الشافعي ينجس إذا كان قليلا ، وإن لم يتغير ، وإن كان كثيرا إذا



[1] الأم ( مختصر المزني ) : 9 ، ومغني المحتاج 1 : 25 .
[2] تقدم في المسألة : 148 .
[3] الأم 1 : 5 ، والمغني لابن قدامة 1 : 35 .
[4] قال العلامة قدس سره في المختلف : 3 ما لفظه : وقال السيد المرتضى رحمه الله أنه يطهر ، وهو قول سلار وابن البراج وابن إدريس ( إنتهى ) . أقول : ومال إليه الشيخ المصنف قدس سره في المبسوط 1 : 7 حيث قال : وفي أصحابنا من قال : يزول ذلك للخبر ، وهو قوي على ما قلناه .

194

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست