نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179
وإذا كان الماء أقل من قلتين ، فإنه ينجس ، ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد بذلك في غسل الإناء . دليلنا : ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء [1] ، وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد ، فينبغي أن لا يكون مجزءا . وأيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء ، وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد . < فهرس الموضوعات > حكم غسالة الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 135 : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فغسل بالماء ، فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كانت من الغسلة الأولى ، فإنه نجس ، ويجب غسل الموضع الذي أصابه . وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة ، فيعلم بذلك أنه نجس . وقال أبو حنيفة ، والأنماطي [2] من أصحاب الشافعي : إنه ينجس ، ولم يفصلا [3] وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون الماء متغيرا ، فيحكم بنجاسته . والثاني : أن لا يكون متغيرا ، غير أنه لا يكون قد طهر المحل ، فإنه مثل الأول . والثالث : أن لا يكون متغيرا ، وقد طهر المحل ، فيحكم بطهارة الماء والمحل [4] . دليلنا : على القسم الأول : إنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته . وقد روى العيص بن القاسم قال : سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء ، فقال : إن كان الوضوء من بول أو قذر ، فليغسل ما
[1] قاله الشيخ في المسألة المتقدمة برقم 130 . [2] أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار تقدمت ترجمته في المسألة 129 . [3] المجموع 1 : 158 . [4] المجموع 1 : 158 .
179
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 179