نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180
أصابه . وإن كان وضوءه للصلاة ، فلا يضره [1] . والذي يدل على القسم الثاني ، إن الماء على أصل الطهارة ، ونجاسته يحتاج إلى دليل . وروى عمر بن أذينة . عن الأحول [2] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخرج من الخلاء ، فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال لا بأس به [3] . وروى الفضيل بن يسار [4] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه : فقال : لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [5][6]
[1] الظاهر أن الشيخ ( قدس سره ) انفرد بروايته في الخلاف ، واستشهد بهذا الخبر المحقق الحلي في المعتبر : 22 : ورده الشهيد الأول في الذكرى : 9 بقوله : وهو مقطوع . [2] محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي ، مولى ، الأحول ، أبو جعفر ، كوفي صيرفي ، يلقب مؤمن الطاق ، وصاحب الطاق . كان دكانه في طاق المحامل بالكوفة . فيرجع إليه في النقد ، فيرد ردا يخرج كما يقول . قاله النجاشي في رجاله : 249 . عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ، ووثقه في الثاني ونحوه في الفهرست ، له مناظرات معروفة ومشهورة مع أبي حنيفة . رجال الشيخ الطوسي 302 و 359 ، والفهرست : 131 . [3] الكافي 3 : 13 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 85 حديث 223 ، وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 41 حديث 162 بزيادة كلمة ( وليس عليك شئ ) ، وفي علل الشرائع 1 : 271 ( باب 207 ) باختلاف يسير وزيادة في آخره لفظه : ( فسكت ، فقال أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قلت لا والله ، جعلت فداك فقال : لأن الماء أكثر من القذر ) . [4] الفضيل بن يسار النهدي ، أبو القاسم ، عربي ، بصري ، صميم ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، ومات في أيامه ، وقال ابن نوح : يكنى أبا مسور . قاله النجاشي في رجاله : 238 ، وذكره الكشي في عداد من أجمعت العصابة على تصديقه ، والإقرار له بالفقه . رجال الكشي : 238 . [5] الحج : 78 . [6] الكافي 3 : 13 حديث 7 ، والتهذيب 1 : 86 حديث 224 ، ورواه أيضا بسند آخر حديث 225 مع اختلاف يسير في اللفظ .
180
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180