responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178


دليلنا : قوله تعالى : صلى الله عليه وآله : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ، وليغسل الإناء " [1] . ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير ، وكذلك خبر زرارة ، والفضل [2] مثل ذلك .
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا < / فهرس الموضوعات > مسألة 133 : إذا ولغ الكلب في إناء ، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وهي من جملة الثلاث .
وقال الشافعي : سبع مرات ، من جملتها الغسل بالتراب ، وبه قال الأوزاعي [3] وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب ، فيكون ثماني مرات [4] .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم وقوع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الماء الكثير < / فهرس الموضوعات > مسألة 134 : إذا ولغ الكلب في إناء ، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف - أما الكر على مذهبنا ، أو القلتين على مذهب الشافعي - فإنه لا ينجس الماء ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات .
وللشافعي فيه قولان [6] .



[1] سنن الدارقطني 1 : 64 حديث 2 ، وصحيح مسلم 1 : 234 حديث 89 ، وفيه ( فليرقه ) .
[2] كذا في جميع النسخ ، ولعله من سهو النساخ ، وصوابه ( خبر حريز عن الفضل ) المتقدم في المسائل السابقة ، لعدم وجود رواية عن زرارة في ولوغ الكلب حسبما استقصيناه .
[3] سنن الترمذي 1 : 152 ، والأم 1 : 6 ، والمحلى 1 : 112 ، والهداية 1 : 23 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، وشرح فتح القدير 1 : 75 .
[4] جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 4 ما لفظه : قال أحمد : سؤر الكلب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب . وهي رواية عن داود أيضا . وقال النووي في المجموع 2 : 580 : وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب ، وهي رواية عن داود أيضا .
[5] أنظر المسألة المتقدمة رقم : 130 .
[6] قال النووي في المجموع [ 2 : 587 ] : قال أصحابنا : لو وقع الإناء الذي ولغ فيه ، في ماء قليل نجسه ولم يطهر الإناء ، وإن وقع في ماء كثير لم ينجس الماء ، وهل يطهر الإناء ؟ فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره ، أحدها . . . إلى آخره .

178

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست