responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154


وقال الشافعي : إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله ، وإن لم يمكنه تيمم وصلى . فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان مسافرا فعلى قولين [1] .
دليلنا : قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [2] وهذا فيه حرج . وأما الإعادة ، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل ، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك ، وقد قدمناه [3] وعليه إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > حكم من كان في بعض بدنه ما يضره الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 105 : من كان في بعض جسده ، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو علة يضربها وصول الماء إليها ، جاز له التيمم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط .
وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر منها صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل [4] . والذي عليه عامة أصحاب الشافعي ، إنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم [5] ، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه ، إنه يقتصر على التيمم [6] .
دليلنا : على جواز التيمم على كل حال : عموم الآية ، والأخبار التي قدمناها [7] ولا يخصص إلا بدليل ، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة



[1] المجموع 2 : 321 ، والدراري المضية 1 : 83 ، ومغني المحتاج 1 : 107 .
[2] الحج : 78 .
[3] أنظر مسألة 100 .
[4] التفسير الكبير 11 : 167 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 122 ، وبدائع الصنائع 1 : 51 .
[5] التفسير الكبير 11 : 166 ، والمجموع 2 : 287 - 323 ، وبدائع الصنائع 1 : 51 .
[6] قال النووي في المجموع 2 : 288 : وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المرودودي فيه قولان كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء ، أحدهما يجب غسل الصحيح والتيمم ، والثاني يكفيه التيمم .
[7] أنظر مسألة : 100 .

154

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست