responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153


الماء والحال ما قلناه فيه حرج . والخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان [1] وغيره صريح بجواز ذلك ، لأنه عام ، وعلى المسألة إجماع الفرقة .
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم عند الخوف من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 102 : إذا لم يخف التلف ، ولا الزيادة في المرض ، غير أنه يشينه [2] استعمال الماء ، ويؤثر في خلقته ، ويغير شيئا منه ، ويشوه به ، يجوز له التيمم .
وللشافعي فيه قولان : [3] .
فأما إذا لم يشوه خلقته ، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف ، وإن أثر فيه أثرا قليلا ، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم .
دليلنا : ما قدمناه من الآية والأخبار ، لأنها عامة في كل خوف [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم المريض الذي لا يخاف التلف أو الزيادة < / فهرس الموضوعات > مسألة 103 : المرض الذي لا يخاف منه التلف ، ولا الزيادة فيه ، مثل الصداع ، ووجع الضرس وغير ذلك ، لا يجوز معه التيمم .
وبه قال جميع الفقهاء [5] إلا داود ، وبعض أصحاب مالك ، فإنهم قالوا :
يجوز ذلك [6] .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [7] . فشرط في إباحة التيمم ، عدم الماء ، وهذا واجد للماء ، ولا يلزمنا مثل ذلك ، لأنا خصصنا ذلك بالدليل .
< فهرس الموضوعات > حكم التيمم مع وجود الماء البارد < / فهرس الموضوعات > مسألة 104 . إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد ، وأمكنه أن يسخنه ، وجب عليه ذلك بلا خلاف . وإن لم يمكنه ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه .



[1] تقدم في المسألة رقم 100 .
[2] الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة . مجمع البحرين : 588 ( مادة شين ) .
[3] التفسير الكبير 11 : 166 ، والمجموع 2 : 285 ، وعمدة القاري 4 : 33 .
[4] أنظر الدليل في المسألة 100 .
[5] المجموع 2 : 284 ، وعمدة القاري 4 : 33 .
[6] المجموع 2 : 285 ، وعمدة القاري 4 : 33 .
[7] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .

153

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست