responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155


بالإجماع عليه ، وليس عليه في ذلك ضرر .
< فهرس الموضوعات > حكم من لا يقدر على تطهير بعض بدنه < / فهرس الموضوعات > مسألة 106 : إذا حصل في بعض فرجه ، أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه ، أو قرح ، أو جراح ، يغسل ما يمكنه ويصلي ، وليس عليه الإعادة .
وقال الشافعي : يغسل ما يمكنه ويصلي ، ثم يعيد الصلاة [1] . وقال ابن خيران [2] من أصحابه : لا يعيد ، وهو قوله في القديم ، واختيار المزني [3] ، وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا : الآية التي تلوناها ، والأخبار التي قدمناها [4] ، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه ، وهي عامة في جميع ذلك .
< فهرس الموضوعات > حكم عادم الطهورين < / فهرس الموضوعات > مسألة 107 : إذا عدم الماء لطهارته ، والتراب لتيممه ، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه . فإن لم يجد إلا الطين ، وضع يديه عليه ، ثم فركه ، وتيمم وصلى ، ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي مثل ذلك ، إلا أنه قال : يعيد الصلاة [5] . وبه قال أبو يوسف [6] وأحمد . وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال [7] .



[1] الأم 1 : 44 .
[2] أبو علي ، الحسين بن صالح بن خيران البغدادي ، الفقيه الشافعي . أحد أركان المذهب مات سنة ( 320 ه‌ ) . وقيل غير ذلك . البداية والنهاية 11 : 171 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2 : 213 .
[3] قال المزني في مختصره 7 : أولى قوليه بالحق عندي أن يجزيه ولا يعيد ، وكذلك كل ما عجز عنه المصلي ، وفيما رخص له في تركه من طهر وغيره .
[4] أنظر مسألة 100 .
[5] الأم 1 : 51 .
[6] المبسوط للسرخسي 1 : 116 .
[7] المنقول عن أبي حنيفة ومحمد في المصادر التي سنشير إليها جواز ذلك . ولعل الشيخ قدس سره اقتبس ذلك من مصادر أخرى . أنظر أحكام القرآن للجصاص 2 : 391 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 109 ، وبدائع الصنائع 1 : 54

155

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست