responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152


فقال قتلوه ، ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي [1] السؤال [2] .
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] ، عن داود بن سرحان [4] عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ؟ فقال : لا يغتسل ، ويتيمم [5] .
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم عند خوف الزيادة في العلة < / فهرس الموضوعات > مسألة 101 : إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف ، جاز له أن يتيمم .
وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء [6] . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز [7] .
دليلنا : قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [8] واستعمال



[1] العي : بكسر العين وتشديد الياء ، التحير في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، ولما كان الجهل أحد أسباب العي عبر عنه به . مجمع البحرين : 65 ، ( مادة عيا ) .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 59 حديث 218 ، والكافي 3 : 68 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 184 حديث 529 .
[3] قال النجاشي : أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوفي ، لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام ، وكان عظيم المنزلة عندهما . وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهما السلام موثقا له فيهما . مات سنة 221 ه‌ . رجال النجاشي : 58 ، ورجال الشيخ الطوسي : 344 ، و 366 . والخلاصة : 13 .
[4] داود بن سرحان العطار ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي ، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . رجال النجاشي : 121 ، ورجال الشيخ الطوسي : 190 ، والخلاصة 69 .
[5] التهذيب 1 : 185 حديث 531 .
[6] التفسير الكبير 11 : 166 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 112 ، وبدائع الصنائع 1 : 48 ، وشرح فتح القدير 1 : 85 ، وسبل السلام 1 : 161 .
[7] التفسير الكبير 11 : 166 ، وسبل السلام 1 : 161 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 112 ، وبدائع الصنائع 1 : 48 ، وتفسير القرطبي 5 : 216 ، وشرح فتح القدير 1 : 86 .
[8] الحج : 78 .

152

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست