نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
الوقت ، وفي تلك الحال لا يجوز أن يتنفل ، لأنه نافلة في وقت فريضة ، ولا يمنع من جواز ذلك لشئ يرجع إلى التيمم ، بل لشئ يرجع إلى تضيق الوقت ، وخوف فوت الصلاة . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب السؤال عن الماء بعد التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 99 : إذا تيمم ، ثم طلع عليه ركب ، لم يجب عليه أن يسألهم الماء ، ولا يستدلهم عليه . وقال الشافعي : يجب عليه ذلك [1] . دليلنا : أن هذه الحالة ، حال وجوب الصلاة ، وتضيق وقتها ، والخوف من فوتها ، وقد مضى وقت الطلب ، فلا يجب عليه ذلك . < فهرس الموضوعات > جواز التيمم للمجدور والمجروح مع وجود الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 100 : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ، يجوز له التيمم ، مع وجود الماء . وهو قول جميع الفقهاء [2] إلا طاوسا ، ومالكا ، فإنهما قالا : يجب عليهما استعمال الماء [3] . دليلنا : قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [4] وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج ، وعليه إجماع الطائفة . وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين [5] وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له إن فلانا أصابته جنابة ، وهو مجدور فغسلوه ، فمات .
[1] المجموع 2 : 259 . [2] أحكام القرآن للشافعي 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 33 ، وبدائع الصنائع 1 : 48 . [3] عمدة القاري 4 : 33 ، وقال في المدونة الكبرى : 45 : يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التي عصب بها . [4] الحج : 78 . [5] لم يترجمه أصحاب الرجال في كتبهم ، ولعله متحد مع محمد بن سكين كما استظهره الأردبيلي في جامع الرواة 2 : 193 ، فلاحظ .
151
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 151