نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 150
به فتيمم بالصعيد ، فإن رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم [1] فأجاز له التيمم مع وجود الماء ، إذا لم يقدر على أخذه ، فكيف إذا عدمه أصلا . فأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دلالة شرعية ، لأنها فرض ثان ، وخبر عبد الله بن سنان صريح بأنه لا إعادة عليه . وروى يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ، فأصاب بعد صلاته ماءا ، أيتوضأ ويعيد الصلاة ؟ أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت ، توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه [2] وهذا أيضا عام ، وإنما أوجب إعادة الصلاة ، إذا لم يخرج الوقت لأنه يكون قد صلى قبل تضييق الوقت بتيمم وذلك لا يجوز . < فهرس الموضوعات > جواز التنفل بالتيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 98 : من صلى بتيمم ، جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه ، ولا يجوز أن يتنفل قبلها . وللشافعي قولان : أحدهما يجوز ، ذكر ذلك في الأم [3] والآخر لا يجوز ، ذكر ذلك في البويطي [4] وقال مالك : لا يجوز [5] . دليلنا : على أنه لا يجوز هو : أن التيمم قد بينا أنه لا يجوز إلا عند تضيق
[1] التهذيب 1 : 185 حديث 535 ، والكافي 3 : 65 حديث 9 ، والاستبصار 1 : 127 حديث 435 باختلاف يسير باللفظ . [2] الإستبصار 1 : 159 حديث 551 ، والتهذيب 1 : 193 حديث 559 مع زيادة ( الصلاة ) بعد كلمة وأعاد . [3] الأم 1 : 47 . [4] البويطي : أبو يعقوب ، يوسف بن يحيى ، أكبر أصحاب الشافعي المصريين وخليفته في حلقته بعد وفاته مات سنة ( 231 ه ) أما قوله : قال في البويطي ، معناه قال الشافعي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي ، فسمى الكتاب باسم مصنفه مجازا . قاله النووي في المجموع 1 : 106 - 107 . [5] فتح الباري 1 : 447 .
150
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 150