نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 149
وبه قال محمد بن الحسن [1] وقال زفر : لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء [2] . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قول محمد [3] والأخرى مثل قول زفر [4] . دليلنا : قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " [5] فإن قيل : قال في أول الآية : " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فشرط في جواز التيمم السفر ، أو المرض ، أو الحدث . قلنا : ظاهر الآية يفيد أن كل واحد من هذه الشرائط ، يبيح التيمم لأنه عطف بعضها على بعض ب " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء ، وكذلك المرض ، وكذلك المجئ من الغائط . وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر ، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر ، وعليه إجماع الفرقة . وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل . فإذا وجد ماءا فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى [6] وهذا عام ، فإنه لم يفصل . وروى عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلوا ، ولا شيئا تغرف