responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149


وبه قال محمد بن الحسن [1] وقال زفر : لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء [2] .
وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل قول محمد [3] والأخرى مثل قول زفر [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " [5] فإن قيل : قال في أول الآية : " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فشرط في جواز التيمم السفر ، أو المرض ، أو الحدث .
قلنا : ظاهر الآية يفيد أن كل واحد من هذه الشرائط ، يبيح التيمم لأنه عطف بعضها على بعض ب‌ " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء ، وكذلك المرض ، وكذلك المجئ من الغائط . وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر ، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل . فإذا وجد ماءا فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى [6] وهذا عام ، فإنه لم يفصل .
وروى عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلوا ، ولا شيئا تغرف



[1] عمدة القاري 4 : 7 .
[2] تفسير القرطبي 5 : 218 ، والمحلى 2 : 118 ، وعمدة القاري 4 : 7 .
[3] المحلى 2 : 118 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والمجموع 2 : 305 .
[4] بداية المجتهد 1 : 63 ، والمجموع 2 : 305 .
[5] المائدة : 6 .
[6] التهذيب 1 : 193 حديث 556 ، والاستبصار 1 : 159 حديث 549 ، ورواه الكليني في الكافي بسند آخر 3 : 63 حديث 3 .

149

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست