responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 139


وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به [1] ، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه [2] .
دليلنا : قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [3] وقد بينا أن المراد بقوله : " فاغسلوا " كأنه قال : للصلاة ، ثم قال في آخر الآية : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره : فتيمموا للصلاة ، وذلك عام في جميع الصلوات ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم [4] .
< فهرس الموضوعات > التيمم يجز عن غسل الجنابة عند فقدان الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 86 : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء [5] .
وروي عن عمر ، وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز ذلك [6] .
دليلنا : قوله تعالى : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " [7] وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع . وأيضا عليه إجماع الفرقة .



[1] الأم 1 : 47 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 117 . ومغني المحتاج 1 : 98 .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 117 .
[3] المائدة : 6 .
[4] التهذيب 1 : 200 صدر الحديث 580 ، الإستبصار 1 : 164 صدر الحديث 570 ، والكافي 3 : 63 صدر الحديث 4 .
[5] التفسير الكبير 11 : 173 ، والموطأ 1 : 56 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 111 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 80 ، وسنن الترمذي 1 : 216 ، وبداية المجتهد 1 : 61 وعمدة القاري 4 : 31 ، والهداية للمرغيناني 1 : 25 ، والدراري المضية 1 : 81 .
[6] التفسير الكبير 11 : 173 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 111 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 80 ، وسنن الترمذي 1 : 216 ، وبداية المجتهد 1 : 61 .
[7] المائدة : 6 .

139

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست