نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 139
وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به [1] ، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه [2] . دليلنا : قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [3] وقد بينا أن المراد بقوله : " فاغسلوا " كأنه قال : للصلاة ، ثم قال في آخر الآية : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " فكان تقديره : فتيمموا للصلاة ، وذلك عام في جميع الصلوات ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : نعم [4] . < فهرس الموضوعات > التيمم يجز عن غسل الجنابة عند فقدان الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 86 : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء [5] . وروي عن عمر ، وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز ذلك [6] . دليلنا : قوله تعالى : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " [7] وقد بينا أن الملامسة المراد بها الجماع . وأيضا عليه إجماع الفرقة .