نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 140
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين [1] . < فهرس الموضوعات > من نسي الجنابة وتيمم بدلا عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 87 : إذا تيمم الرجل الجنب بنية أنه يتيمم عن الطهارة الصغرى ، وكان قد نسي الجنابة ، قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة [2] . وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب : أنه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء ، أو بدل من الجنابة ، وإذا لم ينو ذلك لم يصح التيمم ، وينبغي أن يعيد التيمم . وأيضا : فإن كيفية التيمم تختلف على ما قدمناه من الضربة والضربتين . وأيضا : طريقة الاحتياط تقتضي إعادة التيمم ، لأنه يصير داخلا في صلاته بيقين . وإن قلنا أنه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث ، جاز له الدخول في الصلاة ، كان قويا ، والأحوط الأول . < فهرس الموضوعات > ناقضية التيمم بوجود الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 88 : إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيممه ، ووجبت عليه الطهارة . هو مذهب جميع الفقهاء [3] وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن [4] : لا
[1] التهذيب 1 : 197 حديث 571 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 557 . [2] الأم ( مختصر المزني ) : 6 . [3] أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 110 ، ونيل الأوطار 1 : 336 . [4] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . قيل : اسمه كنيته ، وقيل : عبد الله ، روى عن أبيه وأسامة بن زيد وغيرهم . وروى عنه عمر ، وعروة ، والشعبي وغيرهم . مات سنة ( 94 ه ) . طبقات الفقهاء : 31 ، والمنهل العذب 1 : 23 .
140
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 140