responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110


وروى ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث [2] .
< فهرس الموضوعات > ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 54 : ملامسة النساء ، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كانت مباشرة ذات محرم ، أو غيرهن من النساء . سواء كانت المباشرة باليد ، أو بغيرها من الأعضاء . بشهوة كانت ، أو بغير شهوة .
وبه قال عبد الله بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وإحدى الروايتين عن الثوري [3] .
وقال الشافعي : مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت ، أو بغير شهوة ، باليد كانت ، أو بالرجل ، أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا [4] . وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري وربيعة [5] .
وقال الأوزاعي : إن مسها بيده انتقض وضوؤه ، وإن كان بغير شهوة لم



[1] إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي . ثقة ، روى عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام . عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام رجال الطوسي : 107 و 149 ، وتنقيح المقال 1 : 114 .
[2] التهذيب 1 : 6 حديث 5 ، والاستبصار 1 : 79 حديث 246 .
[3] أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 67 ، وفي نيل الأوطار 1 : 244 : وذهب على ، وابن عباس ، وعطاء وطاووس ، والعترة جميعا ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض .
[4] الأم 1 : 15 ، والمبسوط 1 : 67 ، والمحلى 1 : 248 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 369 : والتفسير الكبير 11 : 168 ، وبداية المجتهد 1 : 36 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 ، وتفسير القرطبي 6 : 225 . ونيل الأوطار 1 : 244 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، والمبسوط 1 : 67 ، والأم 1 : 15 ، وتفسير القرطبي 6 : 224 ، ونيل الأوطار 1 : 244 .

110

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست