نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 109
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا ، سواء كان في الصلاة أو غيرها ، فلا وضوء عليه [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [2] ، قال أهل التفسير : المراد به إذا قمتم من النوم [3] فإن الآية خرجت على سبب معروف ، فكأنه قال : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ، وهذا عام في كل نوم . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " العين وكاء [4] السه [5] فمن نام فليتوضأ [6] وروي : " إذا نامت العينان استطلق الوكاء " [7] .
[1] المحلى 1 : 224 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 558 . وبداية المجتهد 1 : 35 ، وبدائع الصنائع 1 : 31 ، ومراقي الفلاح 14 ، وعمدة القاري 3 : 109 ، ونيل الأوطار 1 : 240 . [2] المائدة : 6 . [3] تفسير الطبري 6 : 72 ، وتفسير العياشي 1 ، 297 ، والدر المنثور 2 : 262 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 330 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 557 . [4] الوكاء بالكسر والمد ، خيط يشد به السرة ، والكيس ، والقربة ونحوها . مجمع البحرين 97 ، ( مادة وكأ ) . [5] قال ابن منظور : السه ، بحذف عين الفعل ، ويروى وكاء الست ، بحذف لام الفعل لسان العرب 17 : 388 ( مادة سته ) . وفي مجمع البحرين : 603 ، ويراد به حلقة الدبر ، وهذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء ، والعين بالوكاء . فإذا أطلق الوكاء ، لم ينضبط الوعاء . [6] سنن ابن ماجة 1 : 161 ، وسنن أبي داود 1 : 52 حديث 203 . [7] مسند أحمد بن حنبل 4 : 97 ، ولفظ الحديث : " إن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " وسنن الدارمي 1 : 184 .
109
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 109