نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 46
الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس . وهي على ضربين : مبتدأة ، و غير مبتدأة . فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [54] استمر بها الدم : أولها : ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها [55] . والثاني : ان لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها . والثالث [56] [ ص گ ان ] لا تكون لها نساء فلترجع الى من هي مثلها في السن . والرابع : [ گ ص ان ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك . وان لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال : أحدها : [ ص گ ان ] تكون لها عادة بلا تمييز [57] فلتعمل عليها . والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة . والثالث [58] اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر
[54] - ( ص ) : إذ استمر ! [55] - ( گ و س ) : عليه [56] - واو عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است . [57] - كلمه تمييز در نسخه ( ص ) همه جا تميز ضبط شده است . [58] - حرف عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است !
46
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 46