responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46


الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس .
وهي على ضربين : مبتدأة ، و غير مبتدأة .
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا [54] استمر بها الدم :
أولها : ان يتميز لها بالصفة فيجب ان تعمل عليها [55] .
والثاني : ان لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
والثالث [56] [ ص گ ان ] لا تكون لها نساء فلترجع الى من هي مثلها في السن .
والرابع : [ گ ص ان ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الثاني أكثر أيام الحيض أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك .
وان لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها : [ ص گ ان ] تكون لها عادة بلا تمييز [57] فلتعمل عليها .
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة .
والثالث [58] اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر



[54] - ( ص ) : إذ استمر !
[55] - ( گ و س ) : عليه
[56] - واو عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است .
[57] - كلمه تمييز در نسخه ( ص ) همه جا تميز ضبط شده است .
[58] - حرف عطف در الثالث والرابع از نسخه ى ( گ ) افتاده است !

46

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست