responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 47


سبعة أيام حسب ما قدمناه .
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
أولها : ان ترى الدم القليل ، وحده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [59] لكل صلاة و تغيير ( 9 . f ) القطن [60] والخرقة .
والثاني [61] : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء [62] لباقي الصلوات [63] مع تغيير القطن والخرقة والثالث [64] : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال :
1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما .
2 - و غسل لصلاة المغرب [65] والعشاء الآخرة تجمع بينهما .
3 - و غسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما [66] ] وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم [67] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
و اما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم



[59] - در ( ص ) : الوضوء
[60] - در ( گ ) : القطنة .
[61] - ( گ ) : ( واو ) ندارد .
[62] - ( ص ) : الوضوء !
[63] - ( ص ) : الصلاة
[64] - ( گ ) : واو ، ندارد .
[65] - ( س ) : و غسل للمغرب
[66] - اين جمله در حاشيه ( س ) بطور نسخه بدل آمده است .
[67] - ( گ ) : يحرم ( بضم أول وفتح دوم وتشديد سوم ) .

47

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست