نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 47
سبعة أيام حسب ما قدمناه . والمستحاضة لها ثلاثة أحوال : أولها : ان ترى الدم القليل ، وحده ان لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء [59] لكل صلاة و تغيير ( 9 . f ) القطن [60] والخرقة . والثاني [61] : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء [62] لباقي الصلوات [63] مع تغيير القطن والخرقة والثالث [64] : ان ترى الدم أكثر من ذلك وهو ان يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال : 1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما . 2 - و غسل لصلاة المغرب [65] والعشاء الآخرة تجمع بينهما . 3 - و غسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما [66] ] وكيفية غسلها مثل غسل الحائض سواء ، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم [67] على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . و اما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم
[59] - در ( ص ) : الوضوء [60] - در ( گ ) : القطنة . [61] - ( گ ) : ( واو ) ندارد . [62] - ( ص ) : الوضوء ! [63] - ( ص ) : الصلاة [64] - ( گ ) : واو ، ندارد . [65] - ( س ) : و غسل للمغرب [66] - اين جمله در حاشيه ( س ) بطور نسخه بدل آمده است . [67] - ( گ ) : يحرم ( بضم أول وفتح دوم وتشديد سوم ) .
47
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 47