responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45

إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)


1 - 3 - يكره لها قراءة ما عدا العزائم ، و مس المصحف وحمله .
4 - ويكره لها الخضاب .
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، و كثير ، و ما بينهما .
فالقليل ثلاثة أيام متواليات .
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها .
و ما بينهما بحسب العادة .
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيآت :
فالأفعال ، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [49] ، وان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى .
[ وان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [50] .
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد ( 8 . f ) على ذلك [51] بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة .
و اما المستحاضة فهي التي ترى [52] الدم بعد العشرة الأيام [53] من



[49] - ( س ) : طاهر .
[50] - جمله ميان قلاب مخصوص ( ص ) است . و بجاى آن در نسخه ( س ) چنين است : وان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها . و هيچ يك از اين دو جمله در ( گ ) وجود ندارد
[51] - ( گ ) : عليه
[52] ( ص ) : ترك !
[53] - ( س ) : العشرة أيام ( گ ) : عشرة أيام .

45

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست