نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 45
إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)
1 - 3 - يكره لها قراءة ما عدا العزائم ، و مس المصحف وحمله . 4 - ويكره لها الخضاب . وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، و كثير ، و ما بينهما . فالقليل ثلاثة أيام متواليات . والكثير عشرة أيام لا أكثر منها . و ما بينهما بحسب العادة . فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيآت : فالأفعال ، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [49] ، وان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى . [ وان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [50] . وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد ( 8 . f ) على ذلك [51] بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة . و اما المستحاضة فهي التي ترى [52] الدم بعد العشرة الأيام [53] من
[49] - ( س ) : طاهر . [50] - جمله ميان قلاب مخصوص ( ص ) است . و بجاى آن در نسخه ( س ) چنين است : وان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها . و هيچ يك از اين دو جمله در ( گ ) وجود ندارد [51] - ( گ ) : عليه [52] ( ص ) : ترك ! [53] - ( س ) : العشرة أيام ( گ ) : عشرة أيام .
45
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 45