responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147


و قسم يتصدّق به .
16 و 17 - ويجوز إخراج اللَّحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره 18 - 21 - ويدعوا عند الذّبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذّبح ، فإن لم يذكره أجزأت [82] النيّة [ عنه ص گ ] .
22 - وإذا [83] لم يجد الهدى ووجد ( 73 . f ) ثمنه خلَّفه عند من يثق به حتّى [84] يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجّة .
23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ : يوما قبل التّروية ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة [85] 24 - فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق .
و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة ، وشروط [86] استحبابها شروط استحباب الهدى سواء .
وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النّحر وثلاثة أيّام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده .
و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة وجبران في حال الإحرام - وقد فصّلناه في كتاب النّهاية - أو ما نذر فيه .
فإن كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى ، وان كان للعمرة المفردة



[82] - ( گ ) : اجزء بالنية .
[83] - ( ص ) : فإذا .
[84] - ( گ وص ) : ويذبحه .
[85] - ( ص و س ) : العرفة ! .
[86] - ( س وگ ) : در هر دو مورد : و شرط .

147

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست