نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147
و قسم يتصدّق به . 16 و 17 - ويجوز إخراج اللَّحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره 18 - 21 - ويدعوا عند الذّبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه على الذّبح ، فإن لم يذكره أجزأت [82] النيّة [ عنه ص گ ] . 22 - وإذا [83] لم يجد الهدى ووجد ( 73 . f ) ثمنه خلَّفه عند من يثق به حتّى [84] يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجّة . 23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيّام في الحجّ : يوما قبل التّروية ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة [85] 24 - فان فاته صام ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق . و اما الأضحيّة فمسنونة غير واجبة ، وشروط [86] استحبابها شروط استحباب الهدى سواء . وأيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النّحر وثلاثة أيّام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده . و اما الهدي الواجب فهو كلّ ما يلزم المحرم من كفّارة وجبران في حال الإحرام - وقد فصّلناه في كتاب النّهاية - أو ما نذر فيه . فإن كان الإحرام للحجّ ذبحه بمنى ، وان كان للعمرة المفردة
[82] - ( گ ) : اجزء بالنية . [83] - ( ص ) : فإذا . [84] - ( گ وص ) : ويذبحه . [85] - ( ص و س ) : العرفة ! . [86] - ( س وگ ) : در هر دو مورد : و شرط .
147
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147