responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148


ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة .
ولا يأكل منه شيئا [87] ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به .
والهدى الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجّة .
وامّا الحلق فمستحبّ للصرورة ، و غير الصّرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل .
فإن نسي [ الحلق ص س ] حتّى رحل [88] من منى فليعد وليحلق [89] بها ( 74 . f ) فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره [90] إلى منى ليدفن هناك .
وليس على النّساء حلق ، ويكفيهنّ التّقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين .
فإذا فرغ من ذلك مضى في [91] يومه إلى مكَّة ، وزار البيت وطاف طواف الحجّ ، أو من الغد إذا كان متمتّعا ، فإن كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك .
ويفعل عند دخول المسجد الحرام ، و [ س خ عند ] الطَّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكَّة سواء .



[87] - ( س ) : شيئا منه .
[88] - ( گ وص ) : يرحل .
[89] - ( ص ) : فليحلق
[90] - ( گ ) : بشعره .
[91] - نسخه بدل ( س ) : من يومه .

148

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست