نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 148
ذبحه بالحزورة قبالة الكعبة . ولا يأكل منه شيئا [87] ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدّخره الا ما يقيم ثمنه فيتصدّق به . والهدى الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجّة . وامّا الحلق فمستحبّ للصرورة ، و غير الصّرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل . فإن نسي [ الحلق ص س ] حتّى رحل [88] من منى فليعد وليحلق [89] بها ( 74 . f ) فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره [90] إلى منى ليدفن هناك . وليس على النّساء حلق ، ويكفيهنّ التّقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين . فإذا فرغ من ذلك مضى في [91] يومه إلى مكَّة ، وزار البيت وطاف طواف الحجّ ، أو من الغد إذا كان متمتّعا ، فإن كان غير متمتّع جاز له تأخيره عن ذلك . ويفعل عند دخول المسجد الحرام ، و [ س خ عند ] الطَّواف مثل ما فعله يوم قدّم مكَّة سواء .