نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 146
وامّا الذّبح فعلى ثلاثة أقسام : 1 - 3 - هدي المتمتّع [77] ، والأضحيّة ، و ما يلزم من الكفّارات والنّذور . فهدي المتمتّع فرض مع القدرة ومع العجز فالصّوم بدل منه والهدى له شروط وأحكام يتعلَّق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما : 1 - 4 - ان [78] كان من البدن [ ص ان ] يكون إناثا ، ويكون ثنيّا فما فوقه ، وكذالك ان كان من البقر . 5 و 6 - وان [79] كان من الغنم ففحلا من الضّأن ، فان [80] لم يجد فتيسا من المعزى . 7 - ولا يكون ناقص الخلقة . 8 و 9 - ولا يجزى مع الاختيار واحد الا عن واحد ، وعند الضّرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . 10 - ويكون مما قد عرّف به . 11 - ولا يذبح الَّا بمنى . 12 - 15 - ويقسّمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، و قسم يهديه [81] ،
[77] - ( س ) : التمتع ، و همچنين در جملهء بعد . [78] - ( ص ) : فان . [79] - ( ص ) : فان [80] - ( س ) : وان . [81] - ( ص ) : يهدى
146
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 146