نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > 12 - فصل في ذكر النجاسات ، و وجوب إزالتها عن الثياب والبدن < / فهرس الموضوعات > من النجاسات [104] وان لم يتغير أوصافه [105] . 12 - فصل في ذكر النجاسات ، و وجوب إزالتها عن الثياب والبدن يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة . والنجاسات على ضربين : دم و غير دم . فالدم على ثلاثة أضرب : 1 - ضرب تجب إزالة قليله و كثيره ، وهي ثلاثة أجناس . 1 - 3 - دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس . 2 - و دم لا يجب إزالة قليله و [ لا س ] كثيره وهي خمسة أجناس : 1 - 5 دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية [106] . 3 - و دم يجب ازالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، و ما نقص عنه لا يجب ازالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان . و ما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله و كثيره ، وهي خمسة أجناس :
[104] - ( گ و س ) : النجاسة [105] - ( گ و س ) : وان لم يغير أحد أوصافه [106] - ( س ) : الدائمة
56
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 56