نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 55
إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)
فماء البئر طاهر مطهر ، الا ان يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا . والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها . فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء : 1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع . 4 - والمنى . 5 - 7 - و دم الحيض والاستحاضة [101] والنفاس . 8 - والبعير إذا مات فيها . 9 - وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء . و ما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته [102] في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير ، وقليل . فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا . وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا [103] عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومأتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه . وحد القليل ( 14 . f ) ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه
[101] - ( گ و س ) : والنفاس والاستحاضة . [102] - ( گ و س ) : فصلناه [103] - نسخه بدل ( س ) : و نصف
55
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 55