responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55

إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)


فماء البئر طاهر مطهر ، الا ان يقع فيه نجاسة ، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا .
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها .
فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء :
1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع .
4 - والمنى .
5 - 7 - و دم الحيض والاستحاضة [101] والنفاس .
8 - والبعير إذا مات فيها .
9 - وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء .
و ما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته [102] في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير ، وقليل .
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا .
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا [103] عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومأتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه .
وحد القليل ( 14 . f ) ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه



[101] - ( گ و س ) : والنفاس والاستحاضة .
[102] - ( گ و س ) : فصلناه
[103] - نسخه بدل ( س ) : و نصف

55

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست