responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57


[ 1 و 2 - كل مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع .
3 - 5 والبول ، والغائط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمنى . من سائر الحيوان ، و ما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه الا ذرق الدجاج خاصة ] [1] .
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] و من ولوغ الكلب مثله : واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة .
ويغسل [ الإناء ص ] ( 15 . f ) من الخمر سبع مرات ، و روى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء .
وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه .



[1] - عبارة ميان قلاب در ( س وگ ) چنين است : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه ، و ما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( گ : فلا بأس ببوله وذرقه وروثه ) الا ذرق الدجاج خاصة ، والمنى من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع . ونسخه بدل ( س ) مانند متن است با اين فرق : والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمنى من الآدمي وغيره و ما أكل لحمه فلا بأس إلخ . و در نسخه بدل ديگر ( س ) چنين است : . والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمنى من سائر الحيوان ، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه . و اين اختلاف نسخ باعث تغيير معنى نيست .

57

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست