نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 157
< فهرس الموضوعات > 2 - فصل في ذكر الغنيمة والفيء وكيفيّة قسمتهما < / فهرس الموضوعات > بلادهم . و من أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصّغار من السّبي ، ولماله من الأخذ [16] ما [17] يمكن نقله الى [18] بلاد الإسلام فأمّا ما لا يمكن نقله [ الى بلد الإسلام ص ] فهو من جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات . 2 - فصل في ذكر الغنيمة والفيء وكيفيّة قسمتهما [19] جميع ما يغنم من بلاد الشّرك يخرج منه الخمس فيفرّق في أهله الَّذين ذكرناهم في كتاب الزّكاة . والباقي على ضربين : فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصّة و ما لم يحوه العسكر ] فلجميع المسلمين : وهو الأرضون ، والعقارات . والذّراري والسبّايا للمقاتلة خاصّة . ويلحق بالذراري من لم ينبت ، و من أنبت أو علم بلوغه الحق بالرّجال .
[16] ( ص ) : الآخر ! [17] - ( گ ) : مما . [18] - ( گ وص ) : بلد الإسلام . [19] - ( گ وص ) : قسمتها .
157
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 157