responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156


[ س گ فان وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت [11] عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا [12] لهم .
ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية .
ولا يؤخذ الجزية من أربعة [13] :
1 - 4 - الصّبيان ، والمجانين ، والبله ، والنّساء .
ولا يبتدؤن بالقتال الَّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام .
فإذا [14] أبوا ذلك كلَّه ( 79 . f ) أو شيئا منه حلّ قتالهم .
ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام .
و شرائط الذّمّة خمسة :
1 - قبول الجزية .
2 - 5 - وان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر والزّنا ، ونكاح [15] المحرّمات .
فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة .
ويجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال ، إلَّا إلقاء السّم في



[11] ( گ ) : سقط
[12] - ( گ ) : ملكا .
[13] - ( گ ) : اربع
[14] - ( س ) : فان
[15] - ( ص ) : والنكاح !

156

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست