نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 156
[ س گ فان وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت [11] عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا [12] لهم . ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية . ولا يؤخذ الجزية من أربعة [13] : 1 - 4 - الصّبيان ، والمجانين ، والبله ، والنّساء . ولا يبتدؤن بالقتال الَّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام . فإذا [14] أبوا ذلك كلَّه ( 79 . f ) أو شيئا منه حلّ قتالهم . ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام . و شرائط الذّمّة خمسة : 1 - قبول الجزية . 2 - 5 - وان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر والزّنا ، ونكاح [15] المحرّمات . فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة . ويجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال ، إلَّا إلقاء السّم في