نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 158
والأربعة الأخماس [20] ( 80 . f ) تقسم بين المقاتلة و من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل . ويلحق الصّبيان بهم ، و من يولد في تلك الحال قبل القسمة . و من يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى [21] القتال قبل قسمة الغنيمة [22] يشاركهم [23] فيها . وتقسّم الغنيمة بينهم بالسّوية ولا يفضّل واحد [ منهم ص ] على الآخر . و من كان له فرس فله سهم ، ولفرسه سهم ، وللرّاجل سهم واحد . فإن كان معه أفراس جماعة أعطي سهم [24] فرسين . و ما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البرّ : للفارس سهمان ، وللرّاجل [25] سهم [ واحد ص س ] . والأسارى على ضربين : 1 - ضرب يوسرون قبل ان يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم [26] والإمام مخيّر بين شيئين : [ س گ بين ]