نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 99
وقف وحده جاز . ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به ، ولا ينعكس ، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام ، وكذا المقصورة [1] والشباك . وروي جواز ذلك [2] للنساء ، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام . ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز ، ثم كان آخر [3] بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز ، وعلى هذا . ويجوز صلاة الجماعة في السفينة ، والسفن . وتكره فراق الإمام قبل الفراغ ، ولا تبطل الصلاة ، ولا بأس به مع العذر . ويقدم القارئ ، على الفقيه ، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساويا فأقدمهم هجرة ، فإن تساويا فأسنهما ، فإن تساويا فأصبحهما وجها ، فإن تساويا اختارت الجماعة ، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه ، وإلا أقرعا ، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة ، والفقه ليس بشرط في الصلاة ، ونريد بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر . ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء ، تقوم وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه . ولا يلزم الإمام نية الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع ، وإن كان في فريضة ، والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة ، وسلم ثم جمع ، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه ، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا ، وينوي نافلة . ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر ، بل يصغي لها ، فإن لم يسمع ، وسمع
[1] في الجواهر عن الوافي : مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر ، لا يدخل فيه غيره . [2] الوسائل - الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة [3] أي مأموم آخر
99
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 99