responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


وقف وحده جاز .
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به ، ولا ينعكس ، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام ، وكذا المقصورة [1] والشباك .
وروي جواز ذلك [2] للنساء ، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام . ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز ، ثم كان آخر [3] بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز ، وعلى هذا .
ويجوز صلاة الجماعة في السفينة ، والسفن .
وتكره فراق الإمام قبل الفراغ ، ولا تبطل الصلاة ، ولا بأس به مع العذر .
ويقدم القارئ ، على الفقيه ، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساويا فأقدمهم هجرة ، فإن تساويا فأسنهما ، فإن تساويا فأصبحهما وجها ، فإن تساويا اختارت الجماعة ، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه ، وإلا أقرعا ، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة ، والفقه ليس بشرط في الصلاة ، ونريد بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر . ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء ، تقوم وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه .
ولا يلزم الإمام نية الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع ، وإن كان في فريضة ، والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة ، وسلم ثم جمع ، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه ، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا ، وينوي نافلة .
ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر ، بل يصغي لها ، فإن لم يسمع ، وسمع



[1] في الجواهر عن الوافي : مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر ، لا يدخل فيه غيره .
[2] الوسائل - الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة
[3] أي مأموم آخر

99

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست