responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ ، وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه ، وحمد الله ، وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه ، ويقرأ خلف من لا يرتضيه واجبا فإن خاف فمثل حديث النفس ، ويجزيه الحمد لا دونها ، فإن فرغ من القراءة قبل الإمام سبح ، فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل . ومتى مات الإمام فجأة قدم غيره لإتمامها ، وإذا لحق الإمام راكعا كبر للإحرام ، وركع ، فإن كبر للركوع فقط بطلت صلاته ، وإن نواهما بطلت .
والمسبوق يجعل الملحوق أول صلاته ، فيقرأ بالحمد وسورة فيها ، وإلا فبالحمد فإذا سلم الإمام أتم صلاته ، وإذا وجده ساجدا سجد معه سنه ، ثم يقوم فيستأنف الصلاة . ويجلس معه في الثانية للإمام ، ولا يتشهد ، فإذا صلى الثالثة جلس فتشهد ثم لحقه ، فإذا جلس الإمام فتشهد جلس معه لا يتشهد ، فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته ، والإمام مؤتم به ، يركع المأموم إذا ركع ، ويسجد إذا سجد ، فإن ظنه ركع أو سجد ففعل ثم بان خلافه رجع إليه ولم يضره ، فإن كان تعمد ذلك لم يعد إليه ، فإن كان أمامه غير مرضى لم يرجع إليه بكل حال ، وندب الإمام إلى الجلوس حتى تم المسبوق صلاته ، وأن يسمع من خلفه الشهادتين ، ولا يسمعه المأموم شيئا ، ولا بأس لمن لم يصل الظهر أن يقتدي فيها بمن يصلي العصر ، وندب من صلى وحده فرضا ، ثم لحق جماعة إلى إعادتها معهم إماما أو مأموما ، أي الفرايض كان . ويقف في الصف الأول ذو العقل ، والصلاح ، لا الصبيان ، والعبيد . ويكون بين الصفين قدر مربض عنز ، وإن وجد فرجة ( بضم الفاء ) في صف ، سدها .
ويكره وقوف الإمام في محراب داخل في حائط ، ويستحب للمأموم [1]



[1] وفي بعض النسخ " للإمام " والصحيح ما أثبتناه .

100

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست