responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


أو إلى المغرب ، في ثلاث ، فإن كان قد ركع في ثالثة الظهر ، ثم ذكر صبحا لم يعدل ، وأتمها ، ثم قضى الصبح ، فإن عدل بطلت .
ويجوز العدول من أداء إلى أداء ، كالعصر إلى الظهر ، ولا يعدل من نفل إلى نفل ، ولا من فرض إلى نفل ، إلا ما نذكره بعد ( إن شاء الله تعالى ) ولا من قضاء إلى قضاء .
ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان ، وإقامة ، فإن عجز أذن للأول ، وأقام للباقي إقامة ، فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها ، فإن أشكلت من الخمس ، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، فإن فاته ذلك مرارا ، صلى منه مرارا ، فإن فاتته صلاة كثيرة معينة . قضاها ، فإن لم يحصها ، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي .
ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة ، سواء فاتت مريضا ، أو صحيحا فإن عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، وإلا فعن كل أربع بمد ، وإلا فيمد عن كل صلاة الليل ، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل ، ويجوز أن يقضي أوتارا عدة [1] بليلة واحدة ، والأفضل جعل القضاء أول الليل ، والأداء آخره .
فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته ، قضى ما لا يحصيه من كثرته ، ويقضي النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة ، أو أن يكون عليه قضاء فريضة .
ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه . ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها ، وقال ليست واجبة ، وكان مسلما ، فقد ارتد ، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى ، ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : هي واجبة ، أمر بالقضاء وعزر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثة عزر ، فإن عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين ، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل ، ويجب عليه قضاء ما فاته ، ويصلي على حسب مكنته ، وقد سبق :



[1] أي جملة

89

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست