نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 90
والموتحل [1] ، والغريق ، والسايح [2] ، والأسير والمصلوب يصلون إيماء للركوع والسجود ، والسجود أخفض من الركوع ، يستقبلون القبلة إن أمكن ، وإلا فعلى حسب الإمكان ، وصاحب الراحلة يصلي عليها النافلة ، ويؤمي للركوع والسجود مع إمكانهما ، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول ، صلى بركوع وسجود مع الإمكان ، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها ، وإلا بتكبيرة الإحرام . وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها ، يستحب له الخروج ، والصلاة على الجدد [3] ، ويجوز في السفينة ، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة ، والصلاة على الكمال ، وجب الخروج ، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة ، ويستقبل القبلة ، ويدور إليها ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، وفي النافلة يصلي إلى صدرها [4] . والمبطون إذا صلى . وحدث به حادث ، تطهر له وتممها ، ومن به سلس البول يتخذ خريطة . وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول [5] والدم ، إذا كان حين الصلاة ، اتخذ كيسا ، وجعل له قطنا ، ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر
* [1] أي من وقع في الوحل . [2] كذا في أكثر النسخ والمظنون أن هذه الكلمة هو " السابح " أي من سار في الماء منبسطا ولعله هو المراد مما ذكر في بعض الروايات من الخائض بالماء ( راجع جامع أحاديث الشيعة - الباب 19 من السجود ) . [3] الجدد بالتحريك المستوي من الأرض " راجع مجمع البحرين " . [4] أي رأس السفينة " لاحظ الوسائل - الباب 13 من أبواب القبلة " الحديث 2 [5] وفي بعض النسخ " البول أو الدم " كما في بعض نسخ التهذيب .
90
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 90