responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 88


الحاضر ، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضر أول الوقت وأجزأه .
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال : وسألته ( يعني أخاه موسى عليه السلام ) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب ، وسألته عن رجل نسي العشاء ، فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ، قال : يصلي العشاء ثم الفجر ، وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ، ثم يصلي الصبح كذلك كل صلاة بعدها صلاة ( 1 ) .
وروي في حديث عن الصادق عليه السلام وإن ذكرتهما : يعني المغرب والعشاء بعد الصبح ، فصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فصل الركعتين . ثم الغداة ( 2 ) وقال : أبو جعفر ابن بابويه ، ومتى فاتتك صلاة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل الصلاة الفائتة ( 3 ) .
وتصلى الفائت قصرا ، قصرا في السفر والحضر ، والفائت تماما ، تماما في السفر والحضر ، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء إن أمكنه ، اتفقا واختلفا ، كالعصر إلى العصر ، أو الظهر إلى الصبح في اثنين ،


1 قرب الإسناد - باب الإسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام ص 91 والوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 7 - 8 - 9 إلا أن في الحديث 9 " يبدء بالفجر ثم يصلي الظهر " . ( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 62 الحديث 3 و 4 والباب 61 الحديث 2 من أبواب المواقيت . ( 3 ) المقنع - ص 32 باب السهو في الصلاة والمستدرك - الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات وذكر السابقة أيضا في المقنع ونقل المستدرك عنه إلا أنه لم يسنده إلى الصادق عليه السلام .

88

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست