نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 82
وروي [1] الإخلاص وكل ذلك ندب ، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة ، والأولى ، والثانية من المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل والمرأة تخافت في الكل ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا فلا بأس وأعاد متعمدا . ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات ، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا ، ويقرء سورة الجحد في نوافل الزوال ، وأول نفل المغرب ، وأولى صلاة الليل ، وأولى ركعتي الإحرام ، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها [2] وركعتي الطواف . وروي [3] الإخلاص في ذلك ، والجحد في الثواني ، والجهر متوسط ، ولا يخافت دون إسماع نفسه . وإذا تقدم المصلي خطأ ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها ، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه . فقد فسر [4] الصادق عليه السلام قوله تعالى : يتلونه حق تلاوته [5] بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا ، أو سهوا ، بطلت صلاته ، فإن تركه عمدا في الأخريين ، فكذلك وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها . وأقل ما يجزي منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا ، والزائد ندب ، ويجزي تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ،
[1] الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 . [2] الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 ( والمراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق - الجواهر ج 9 - ص 412 ) . [3] الوسائل - الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 . [4] الوسائل الباب 27 من أبواب قراءة القرآن الحديث 7 . [5] سورة البقرة الآية 121 .
82
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 82