responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81


ويجوز في النافلة الحمد وحدها ، والضحى وألم نشرح سورة ، والفيل ولإيلاف سورة ، ولا بسملة بينهما ، وقيل البسملة كما في المصحف ، ومن لا يحسن الحمد وسورة ، يجب أن يتعلمهما ، فإن ضاق الوقت ، صلى بالتسبيح ، والتهليل ، والتكبير ، وأجزأه ، ثم يتعلم .
ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة ، ويجوز ذلك في النافلة ، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها ، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة ، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين ، ومرخص له أن يقرأ بغير هما فيها ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة ، تذهب فضل الوقت ، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل ، ويسجد موضع السجود ، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة ، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع ، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد ، والسنة أن يقرأ في الظهرين ، كالقدر والنصر والتكاثر ، وفي نفلهما من القصار ، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة ، كالطارق والأعلى ، وفي الغداة بوقت ، كالإنسان ، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان ، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة ، وفي الثانية الإخلاص .
وروي [1] سورة الأعلى ، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى .
وروي [2] المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص .
وروي [3] المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين .



[1] الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 .
[2] الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .
[3] الوسائل - الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .

81

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست