نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 79
" باب شرح الفعل والكيفية " . من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمدا وسهوا ، بطلت صلاته ، فإن لم يمكنه وأمكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه ، وليس لما يبيحه الجلوس حد ، وهو أبصر بحاله ، فإن قرأ جالسا للعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه وإن لم يمكن جلس متربعا قارئا ومتشهدا يثني رجليه عند الركوع ، فإن لم يمكنه اضطجع على جنبه الأيمن ، فإن تعذر فعلى الأيسر ، فإن تعذر ، استلقى على قفاه موميا مغمضا عينيه للركوع ، وفاتحهما [1] للرفع منه ، وكذا السجود . وليكن تغميضه للسجود ، أبلغ من الركوع فإن صلى قائما ثم عجز فيها أتمها جالسا ، وبالعكس ، ويوضيه غيره ، وينوي هو للعذر ، ويجوز أن يرفع إليه ما يسجد عليه للعذر . ومن ترك النية عمدا أو سهوا ، بطلت صلاته ، وتكون بالقلب لا باللسان ، ويجب تعيين الصلاة أداء أو قضاء ، وفرضا أو نفلا ، متعبدا بها ، فإن كان عليه الظهر والعصر فنواهما بها فسدت صلاته ، لأنهما لا يتداخلان ، فإن عزم بعد الدخول في الصلاة على فعل ينافيها ، كالحدث والكلام ولم يفعل أتم [2] ، وهي صحيحة وإن فعل القراءة والركوع مثلا ، لا للصلاة ، بطلت ، وإنما تنعقد الصلاة ب " الله أكبر " ولا تنعقد بالعكس ولا عرف " أكبر " باللام ، ولا بما في معناها بالعربية أو غيرها ، فإن لم يحسن بها ، ولا يتأتى له ، أو ضاق الوقت صلى بلغته ثم يتعلمها للمستقبل ، وكذا القراءة والتشهد ، ويجزي الأخرس في ذلك تحريك لسانه ، وإشارته ولا يمد لفظ الله ، ولا يجعل بعد الباء ألفا ، فتبطل صلاته ، والمأموم يكبر بعد الإمام ، فإن كبرا معا أو كبر قبله لم تصح ، وقطعها بتسليمة واستأنفها . وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية ، يدعو بعدها : اللهم أنت الملك الحق
[1] وفي بعض النسخ : وفاتحا للرفع منه وهو السليس [2] وفي بعض النسخ " أثم "
79
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 79