responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره ، وعن المال إذا لم يمكن إلا به .
ويجوز التبسم في الصلاة ، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات ، كالعقرب والتصفيق ، وضرب الجدار للحاجة ، وقتل قملة وبرغوث ، ودفنه أفضل ، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة ، وحمد الله عند العطاس ، ورد السلام بمثله ، وأن يقرأ القرآن من المصحف ، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن يكون في فيه خرز [1] وشبهه لئلا يشغله [2] من القراءة ، وأن يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القرآن ، وغيره ، وبغير العربية لمن لا يحسنها .
وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر ، وقارب الفجر ، وهو يريد الصوم ، وبين يديه ماء على خطوتين ، أو ثلاث منه [3] وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه . والبكاء من خشية الله والتباكي .
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا ، وإذا بلغ ألزم واجبا ، و يستحب التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء عليهما السلام : وهو أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وما دام على طهارته فهو معقب ، وما أضر به فقد أضر بالفريضة ، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض ، ويعفر خديه : الأيمن ثم الأيسر ، ويدعو فيهما بالمأثور ، أو بما سنح ، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله صلى الله عليه وآله ومن حق رسوله إذا ذكر أن يصلي عليه وعلى آله ، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة كالتسبيح .



[1] الخرز ما ينضم في السلك ، وفصوص من الحجارة ، والحب المثقوب من الزجاج وخرزات الملك جواهر تاجه ( كذا في أقرب الموارد ) والمراد جعل شئ في فيه مثل الحب وغيره .
[2] هكذا في أكثر النسخ التي بأيدينا وفي نسخة : " لا يشغله " وهو الصحيح ووجه الجواز معلوم .
[3] الوسائل ، الباب - 23 - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث - 1 - 2

78

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست