responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


وتكره في بيوت المجوس ، فإن فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلي في أرض وحل وحوض الماء إيماء ، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه إن وجده وإلا دقه ، وسجد عليه ، وتكره الصلاة في بيت النار ، وأن يصلي وفي قبلته نار في مجمرة ، أو قنديل وشبهه ، أو سيف مجرد مختارا ، وفي موضع ينز [1] حائط قبلته من بول ، أو قذر ، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح ، أو قرطاس مكتوب لئلا يشغله ، والمرأة يعقد على أناملها إذا سبحت [2] ، وخير مسجدها البيت ، وهو لها أفضل من الصفة ، والصفة أفضل من صحن الدار ، وصحن الدار أفضل من سطح البيت ، وتكره صلاتها على سطح غير محجر ، وأن تصلي عطلا [3] ولا بأس أن يصلي الرجل والمرأة تصلي خلفه . أو قدامه وعن يمينه وشماله ، وهي لا تصلي ، وبينهما عشر أذرع ، أو قدر ذراع ، أو شبر من كل جانب ، ويكره بدون ذلك .
وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته [4] ، ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض ، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل ، أو لبس ، ويعتبر فيه وفي الثياب ، والمكان أن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا ، فأما الوقوف على ثوب ، أو مكان نجس ، لا يتعدى إلى المصلي ، فلا بأس ، والتنزه عنه أفضل .
ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها .
ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء [5] وأرض مظلمة لا يأمن



[1] قال في مجمع البحرين : ينز يتحلب منها من النز
[2] جامع أحاديث الشيعة المجلد 5 ، الباب 3 من كيفية الصلاة ، الحديث 2
[3] عطلا - بضمتين : فقدان الحلي .
[4] الوسائل ، الباب 36 من أبواب لباس المصلي ، ولكن في الكافي معقص الشعر وفي التهذيب كما في المتن .
[5] الرمضاء : شدة الحر .

69

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست